نعم قد سبق ذكره حيث قال : وفرائض ذلك قسمان ، أركان وغيرها ،
والأركان : هي النية والإحرام والطواف والسعي ، وما ليس بركن : فهو التلبية
وركعتا الطواف والتقصير وطواف النساء وركعتا هذا الطواف ( 1 ) . والمعتمد
الأول .
لنا : ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عمر أو غيره ، عن الصادق - عليه
السلام - قال : المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ، قال : ولا بد له بعد الحلق من
طواف آخر ( 2 ) .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف الإمام
والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر ( 3 ) ، وهو يدل على متابعة الحلق
والتقصير للسعي .
الفصل الخامس
في مسائل متعددة من هذا الباب
مسألة : قال الشيخ : لا ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من دور مكة
ومنازلها ، لأن الله تعالى قال : " سواء العاكف فيه والباد " ( 4 ) ، وهذا القول
يشعر بالكراهة .
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 211 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 254 ح 859 ، وسائل الشيعة : ب 82 من أبواب الطواف ح 2 ج 9
ص 493 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 438 ح 1523 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب التقصير ح 1 ج 9
ص 543 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 557 .