وفي الخلاف : يجوز أن يعتمر في كل شهر ، بل في كل عشرة أيام ( 1 ) .
وقال ابن الجنيد ( 2 ) : لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام .
وقال ابن أبي عقيل ( 3 ) : لا يجوز عمرتان في عام واحد ، قد تأول بعض
الشيعة هذا الخبر على معنى الخصوص فزعمت أنها في المتمتع خاصة ، فأما غيره
فله أن يعتمر في أي المشهور شاء وكم شاء من العمرة ، فإن يكن ما تأولوه
موجودا في التوقيف عن السادة آل الرسول - عليهم السلام - فمأخوذ به ، وإن كان
غير ذلك من جهة الاجتهاد والظن فذلك مردود عليهم ، وراجع في ذلك كله إلى
ما قالته الأئمة - عليهم السلام - .
وقال ابن البراج : يستحب أن يعتمر في كل عشر أو في كل عشرة أيام ( 4 ) .
وقال أبو الصلاح : وكل منهم مرغب بعد تأدية الواجب عليه إلى الاعتماد
في كل شهر مرة أو في كل سنة مرة ( 5 ) .
وقال سلار : وأما العمرة فلا وقت لها مخصوص ، وأفضل الأوقات لمفرديها
رجب ، وروي أنه لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام ، وروي أنها
لا تكون في كل شهر إلا مرة ( 6 ) .
وقال ابن حمزة : العمرة إما مرتبطة بالحج أو متقدمة وهي عمرة التمتع ، أو
متأخرة وهي عمرة القران والإفراد . وغير المرتبطة إما واجبة بالنذر فيلزم
الإتيان بها على ما نذر ، والمندوب إليها يصح الإتيان بها في كل شهر ، وروي
في كل عشرة أيام ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 260 المسألة 26 .
( 2 ) لم نعثر على كتابه .
( 3 ) لم نعثر على كتابه .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 211 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 221 .
( 6 ) المراسم : ص 104 .
( 7 ) الوسيلة : ص 195 - 196 .