مسألة : قال سلار : وأما المصدود بالعدو فإنه ينحر الهدي حيث انتهى إليه
ويقصر من شعره ، وقد أحل من كل شئ أحرم منه ( 1 ) ، وهو يشعر باشتراط
التقصير في الحل . وكذا يفهم من كلام أبي الصلاح إلا أنه قال : فليحلق
رأسه ( 2 ) ، ولم يشترط الشيخ ذلك .
الفصل الرابع
في العمرة
مسألة : قال السيد المرتضى : الذي يذهب إليه أصحابنا إن العمرة جائزة
في سائر السنة ، وقد روي أنه لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام ،
وروي أنه لا يجوز إلا في كل شهر مرة ( 3 ) .
واستدل في المسائل الناصرية عليه بقوله - صلى الله عليه وآله - : العمرة إلى
العمرة كفارة لما بينهما ، ولم يفصل - عليه السلام - بين أن يكون ذلك في سنة أو
سنتين أو شهر أو شهرين ( 4 ) .
وقال الشيخ في النهاية : يستحب أن يعتمر كل شهر إذا تمكن من
ذلك ، وقد روي أنه يجوز أن يعتمر في كل عشرة أيام ، فمن عمل على ذلك لم
يكن به بأس ( 5 ) .
وفي المبسوط : أقل ما يكون بين العمرتين عشرة أيام ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المراسم : ص 118 .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 218 .
( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 244 المسألة 139 .
( 4 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 244 المسألة 139 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 554 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 309 .