يبلغ الهدي محله ، قلت : أرأيت إن اختلفوا في الميعاد وأبطأوا في السير عليه وهو
يحتاج أن يحل هو في اليوم الذي وعدهم فيه ؟ قال : ليس عليه جناح أن يحل في
اليوم الذي وعدهم فيه ( 1 ) .
وروي عن معاوية بن عمار في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - ( 2 ) ، وذكر الحديث الذي رواه الصدوق أولا .
وعن عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إن
ابن عباس وعليا - عليهما السلام - كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثم يتجردان ،
وإن بعثا بها من أفق من الآفاق واعد أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما يوما
معلوما ، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ويجتنبان
كل ما يجتنبه المحرم ، إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا ( 3 ) .
وفي الصحيح عن هارون بن خارجة قال : إن أبا مراد بعث بدنة وأمر الذي
بعث بها معه أن يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا ، فقلت له : إنه لا ينبغي لك أن
تلبس الثياب ، فبعثني إلى أبي عبد الله - عليه السلام - وهو بالحيرة فقلت له : إن
أبا مراد فعل كذا وكذا ، وإنه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر ، فقال :
مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 424 ح 1471 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الإحصار والصد ح 4 ج 9
ص 313 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 424 ح 1472 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الإحصار والصد ح 5 ج 9
ص 313 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 424 ح 1473 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الإحصار والصد ح 3 ج 9
ص 312 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 425 ح 1474 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الإحصار والصد ح 1 ج 9
ص 314 .