الصرورة ( 1 ) .
وعن سليمان بن جعفر قال : سألت الرضا - عليه السلام - عن امرأة صرورة
حجت عن امرأة صرورة ، قال : لا ينبغي ( 2 ) .
والجواب : ما ذكرناه من الأحاديث أوضح طريقا ، مع أنه لا دلالة قاطعة
على المطلوب عن هذه الأحاديث ، بل بعضها بطريق المفهوم .
مسألة : قال الشيخ في النهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والتهذيب ( 5 ) : لا يجوز لأحد أن
يحج عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد ، واستثنى في النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 )
إلا أن يكون أباه .
وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك وإن كان أباه ، وما ذكره شيخنا في نهايته
رواية شاذة أوردها في هذا الكتاب ، كما أورد أمثالها مما لا يعمل به ولا يعتقد
صحته ولا يفتى به إيرادا لا اعتقادا ، لأنه كتاب خبر لا كتاب بحث ونظر ( 8 ) .
وقال ابن البراج : ومن كان مخالفا في الاعتقاد فلا يجوز الحج عنه ، قريبا
كان في النسب أو بعيدا ، إلا الأب خاصة ، فقد ذكر جواز الحج عنه مع كونه
مخالفا في ذلك ، والأظهر خلافه ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 2 ص 323 ح 1143 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب النيابة في الحج ح 1 ج 8
ص 125 .
( 2 ) الإستبصار : ج 2 ص 323 ح 1144 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب النيابة في الحج ح 3 ج 8
ص 126 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 553 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 326 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 414 ذيل الحديث 1440 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 553 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 326 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 632 .
( 9 ) المهذب : ج 1 ص 269 .