وقال ابن أبي عقيل ( 1 ) : ولا بأس أن يحج عن الميت من لم يحج ، وأطلق .
وقال أبو الصلاح : ويصح نيابة من لم يحج ( 2 ) ، وهو يتناول المرأة والرجل .
وقال ابن حمزة : وكل من يصح أن يحج لنفسه يصح أن يحج لغيره ( 3 ) .
وقال المفيد في المقنعة : ولا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن
للصرورة مال يحج به عن نفسه ( 4 ) .
وقال في كتاب الأركان : ومن وجب عليه الحج لا يجوز له أن يحج عن
غيره ولا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن للصرورة مال يحج به
عن نفسه ( 5 ) .
وقال في باب مختصر المسائل في الحج والجوابات : إن سأل سائل فقال : لم
زعمتم أن الصرورة الذي لم يحج حجة الإسلام يجوز له أن يحج عن غيره وهو لم
يؤد فرض نفسه ؟ جواب الدليل عليه مع ما ورد من النص عن أئمة الهدى
- عليهم السلام - : إن القضاء عن الحاج إنما يحتاج فيه إلى العلم بمناسك الحج .
ويؤيده ما رواه الفضل بن العباس قال : أتت امرأة من خثعم رسول الله - صلى
الله عليه وآله - فقالت : يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير
لا يستطيع أن يثبت على دابته ، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وآله - :
فحجي عن أبيك . فأطلق الأمر لها بالحج عن غيرها ، ولم يشترط - صلى الله عليه
وآله - عليها في ذلك أن تحج أولا عن نفسها ( 6 ) . وهذا القول نص منه - رحمه الله -
هامش
( 1 ) لم نعثر على كتابه .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 219 .
( 3 ) الوسيلة : ص 156 .
( 4 ) المقنعة : ص 442 .
( 5 ) لم نعثر على كتابه ونقله عنه في السرائر : ج 1 ص 630 .
( 6 ) نقله عنه في السرائر : ج 1 ص 630 - 631 .