المقصد الرابع
في التوابع
وفيه فصول :
الأول
في النيابة
مسألة : قال الشيخ في النهاية ( 1 ) والاستبصار ( 2 ) والمبسوط : لا بأس أن
تحج المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجت حجة الإسلام وكانت عارفة ، وإذا لم
تكن قد حجت حجة الإسلام وكانت صرورة لم يجز لها أن تحج عن غيرها ولا
عن النساء ، وكذا قال ابن البراج ( 4 ) .
وقال الصدوق : ولا بأس أن تحج المرأة عن المرأة والمرأة عن الرجل والرجل
عن المرأة والرجل عن الرجل ، ولا بأس أن تحج الصرورة عن الصرورة وغير
الصرورة ( 5 ) .
وقال ابن الجنيد ( 6 ) : ويحج الرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 553 .
( 2 ) الإستبصار : ج 2 ص 322 ذيل الحديث 1141 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 326 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 269 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 426 ذيل الحديث 2878 .
( 6 ) لم نعثر على كتابه .