وعن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : سألته عن
غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد ، قال : يجزئه إن لم
يحدث ، فإن أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله [ بالليل ] ( 1 ) .
احتج بأن الأصل براءة الذمة من واجب أو ندب .
والجواب إن الأصل قد يخالف لدليل ، وقد بيناه .
الفصل الخامس
في الرجوع إلى منى والمبيت بها
مسألة : قال المفيد ( 2 ) ، وسلار ( 3 ) : لا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى ، فإن بات
بغيرها كان عليه دم شاة .
وقال ابن أبي عقيل ( 4 ) : ولا يبيت أيام التشريق إلا بمنى ولا يبيت بمكة ،
فإن بات بمكة فعليه دم .
وقال ابن الجنيد ( 5 ) : وليس للحاج أن يبيت ليالي منى إلا بمنى ، فإن فعل
ذلك عامدا فعليه لكل ليلة دم .
وقال الشيخ في النهاية : من بات الثلاث ليال بغير منى متعمدا كان عليه
ثلاثة من الغنم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 251 ح 850 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب زيارة البيت ح 2 ج 10
ص 204 .
( 2 ) المقنعة : ص 421 .
( 3 ) المراسم : ص 115 .
( 4 ) لم نعثر على كتابه .
( 5 ) لم نعثر على كتابه .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 536 .