وقال ابن الجنيد ( 1 ) : ولا بأس بأن يشرب من لبن هديه ، ولا يختار ذلك في
المضمون ، فإن فعل غرم قيمة ما شرب من لبنها لمساكين الحرم ، ولا بأس بقوله .
مسألة : قال الشيخ : إذا أشعر الهدي أو قلده ثم ضاع واشترى غيره ثم وجد
الأول وأراد ذبح الثاني لزمه ذبح الأول ( 2 ) . والأقرب عندي الاستحباب .
لنا : إنه امتثل المأمور به ، فيخرج عن العهدة . نعم لو عينه بالنذر كان قول
الشيخ جيدا .
المطلب الثالث
في الحلق
مسألة : الحلق أفضل من التقصير مطلقا ، وبه قال الشيخ في الجمل ( 3 ) ،
وابن البراج ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) .
وقال الشيخ : لا يجزئ للصرورة ولا الملبد إلا الحلق ( 6 ) ، وبه قال ابن
حمزة ( 7 ) .
وقال ابن الجنيد ( 8 ) : ولا يجزئ الصرورة ومن كان غير صرورة ملبد الشعر
أو مضفورا أو معقوصا من الرجال غير الحلق .
هامش
( 1 ) لم نعثر على كتابه .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 373 - 374 .
( 3 ) الجمل والعقود : ص 148 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 259 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 601 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 523 .
( 7 ) الوسيلة : ص 186 .
( 8 ) لم نعثر على كتابه .