يضحي ، قال : لا بأس ، وليس عليه شئ ولا يعودن ( 1 ) .
وفي الصحيح عن جميل بن دراج ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته
عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق ، قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ، ثم
قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم : يا
رسول الله حلقت قبل أن أذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي ، فلم
يتركوا شيئا كان ينبغي أن يقدموه إلا أخروه ، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن
يؤخروه إلا قدموه ، فقال : لا حرج ( 2 ) .
وفي الموثق عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لأبي جعفر الثاني - عليه
السلام - : جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق
قبل أن يذبح ، فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - كان يوم النحر أتاه
طوائف من المسلمين فقالوا : يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي ، وحلقنا من
قبل أن نذبح ، فلم يبق شئ مما ينبغي أن يقدموه إلا أخروه ، ولا شئ مما
ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : لا حرج ( 3 ) .
احتج الشيخ بأن النبي - صلى الله عليه وآله - قال : " خذوا عني
مناسككم " ( 4 ) ، وقدم المناسك بعضها على بعض فتجب متابعته .
وما رواه موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : لا يحلق رأسه ولا يزور
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 237 ح 798 ، وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الذبح ح 10 ج 10
ص 141 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 236 ح 797 ، وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الذبح ح 4 ج 10
ص 140 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 236 ح 796 ، وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الذبح ح 6 ج 10
ص 140 .
( 4 ) سنن البيهقي : ج 5 ص 125 .