حتى يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء ( 1 ) .
والجواب : [ إنا ] نقول بموجبه ، فإن الترتيب مستحب لما تقدم من
الأحاديث ، فيكون فعله - صلى الله عليه وآله - غير دال على الوجوب ، وكذا
الحديث .
مسألة : المشهور استحباب الأضحية .
وقال ابن الجنيد ( 2 ) : إنها واجبة .
لنا : الأصل براءة الذمة .
احتج بالأمر الدال على الوجوب .
والجواب : المنع من دلالته على الوجوب .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا اشترى شاة يجزئ في الأضحية بنية إنها
أضحية صارت أضحية ، ولا يحتاج أن يجعلها أضحية بقول ولا بنية مجددة ولا
تقليد وإشعار ، لأن ذلك إنما يراعى في الهدي خاصة ، وكذا لو كانت في ملكه
فقال : قد جعلت هذه أضحية فقد زال ملكه عنها وانقطع تصرفه فيها ، فإن باعها
فالبيع باطل ، ولو اشترى شاة فجعلها أضحية فإن كانت حاملا تبعها
ولدها ( 3 ) ، وفي الجميع عندي نظر .
والأقرب أن الشاة إنما تصير أضحية يجب تفرقها بالنذر المعين أو بالتفرقة ،
ولا يتبعها الولد إلا إذا تجدد الحمل بعد النذر .
مسألة : قال الشيخ : ولا بأس بركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضر به
ولا بولده ( 4 ) ، وأطلق .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 236 ح 795 ، وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الذبح ح 9 ج 10
ص 141 .
( 2 ) لم نعثر على كتابه .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 390 - 391 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 530 .