مسألة : قال الشيخ : لا تجزئ العضباء وهي المكسورة القرن ، فإن كان
القرن الداخل صحيحا لم يكن به بأس ، وإن كان ما ظهر منه مقطوعا ، ولا يجوز
الجذاء وهي المقطوعة الأذن ( 1 ) .
وقال الصدوق ابن بابويه : روى جميل ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في
الأضحية يكسر قرنها ، قال : إذا كان القرن الداخل صحيحا فهي تجزئ ( 2 ) .
قال : وسمعت شيخنا محمد بن الحسن - رضي الله عنه - يقول : سمعت
محمد بن الحسن الصفار - رحمه الله - يقول : إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه
وبقي ثلثه فلا بأس بأن يضحي به ( 3 ) .
وقال ابن أبي عقيل ( 4 ) : ولا يضحي بالجذاء وهي التي ليس لها إلا ضرعا
واحدا . والنزاع معه لفظي ، وأما ما نقله الصدوق عن محمد بن الحسن الصفار
ففيه إشكال . والمعتمد على الرواية .
مسألة : قال الشيخ في الخلاف : ينبغي أن يبدأ بمنى يرمي الجمرة العقبة ،
ثم ينحر ، ثم يحلق ، ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الزيارة - وهو طواف حج
الفرض - ويسعى أن لم يكن قدم السعي حين كان بمكة قبل الخروج ،
والترتيب في ذلك مستحب وليس بواجب ، فإن قدم الحلق على الرمي أو على
الذبح أجزأه ( 5 ) .
وقال في المبسوط : ولا يجوز أن يحلق رأسه ولا أن يزور البيت إلا بعد الذبح
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 529 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 496 ح 3062 ، وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الذبح ح 1 ج 10
ص 120 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 496 ذيل الحديث 3062 .
( 4 ) لم نعثر على كتابه .
( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 345 المسألة 168 .