الصحيح ( 1 ) .
وقال ابنا بابويه : لا يجوز لهم التمتع ( 2 ) ، وكذا قال ابن إدريس ( 3 ) .
وقال ابن أبي عقيل ( 4 ) : لا متعة لأهل مكة .
لنا : قوله تعالى : " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " ( 5 ) ، دل
بمفهومه على أن من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام لم يكن لهم ذلك .
وما رواه عبيد الله الحلبي وسليمان ابن خالد وأبو بصير ، عن الصادق - عليه
السلام - قال : ليس لأهل مكة ولا لأهل مرو ولا لأهل سرف متعة ، وذلك
لقول الله تعالى : " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " ( 6 ) .
وفي الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى - عليه السلام - قال :
قلت : لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج ؟ فقال : لا يصلح أن يتمتعوا ، لقول
الله عز وجل : " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " ( 7 ) .
احتج الشيخ بما رواه عبد الرحمان ابن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين في
الصحيح قالا : سألنا أبا الحسن موسى - عليه السلام - عن رجل من أهل مكة
خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله - صلى
الله عليه وآله - له أن يتمتع ؟ فقال : ما أزعم أن ذلك ليس له ، والإهلال بالحج
أحب إلي ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 306 .
( 2 ) المقنع : ص 67 ، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 520 .
( 4 ) لم نعثر على كتابه .
( 5 ) البقرة : 196 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 32 ح 96 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب أقسام الحج ح 1 ج 8 ص 186 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 32 ح 97 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب أقسام الحج ح 2 ج 8 ص 186 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 33 ح 100 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب أقسام الحج ح 1 ج 8
ص 189 .