وكان قسط كل جانب ما ذكره في المبسوط ( 1 ) ، وليس بجيد .
مسألة : أشهر الحج : شوال وذو العقدة وذو الحجة ، قال الشيخ في النهاية ( 2 ) .
وبه قال ابن الجنيد ( 3 ) ، ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ( 4 ) .
وقال الشيخ في الجمل ( 5 ) والاقتصاد ( 6 ) : شوال وذو القعدة وتسعة من ذي
الحجة ، وهو قول ابن البراج ( 7 ) .
وقال في المبسوط ( 8 ) والخلاف ( 9 ) : شوال وذو القعدة وإلى يوم النحر قبل
طلوع الفجر ، فإذا طلع فقد مضى أشهر الحج ، وبه قال ابن حمزة ( 10 ) .
وقال ابن أبي عقيل ( 11 ) : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ، وهو
مذهب السيد المرتضى ( 12 ) ، وسلار ( 13 )
وقال أبو الصلاح : شوال وذو القعدة وثمان من ذي الحجة ( 14 )
هامش
( 1 ) راجع المبسوط : ج 1 ص 306 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 464 و 559 .
( 3 ) لم نعثر على كتابه .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 456 ح 2959 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أقسام الحج ح 8 ج 8
ص 197 .
( 5 ) الجمل والعقود : ص 131 .
( 6 ) الإقتصاد : ص 300 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 213 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 308 .
( 9 ) الخلاف : ج 2 ص 258 المسألة 33 .
( 10 ) الوسيلة : ص 158 .
( 11 ) لم نعثر على كتابه .
( 12 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 62 .
( 13 ) المراسم : ص 104 .
( 14 ) الكافي في الفقه : ص 201 .