مسألة : لا بأس بالموجوء ( 1 ) ، قاله الشيخ ( 2 ) .
وقال ابن إدريس : لا يجوز ( 3 ) .
وقال أيضا : بالجواز قبل ذلك ( 4 ) .
لنا : الأصل التسويغ .
ولأنه أسمن فيكون أنفع للفقراء ، والنقص ليس في عضو حتى يكون ممنوعا
منه .
مسألة : قال الشيخ - رحمه الله - : ومن السنة أن يأكل من هديه لمتعته ويطعم
القانع والمعتر ، يأكل ثلثه ويطعم للقانع والمعتر ثلثه ويهدي للأصدقاء ثلثه ( 5 ) .
وقال أبو الصلاح : والسنة أن يأكل بعضها ويطعم الباقي ( 6 ) .
وقال ابن البراج : وينبغي أن يقسم ذلك ثلاثة أقسام : فيأكل أحدها إلا
أن يكون الهدي لنذر أو كفارة ، ويهدي قسما آخر ، ويتصدق بالثالث ( 7 ) . وهذه
العبارات توهم الاستحباب .
وقال ابن أبي عقيل ( 8 ) : ثم انحر واذبح وكل واطعم وتصدق .
وقال ابن إدريس : وأما هدي المتمتع والقارن فالواجب أن يأكل منه ولو
قليلا ، ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا للآية ، وهو قوله تعالى : " فكلوا منها
وأطعموا القانع والمعتر " ( 9 ) ، وهو الأقرب للأمر ، وأصل الأمر للوجوب .
هامش
( 1 ) الموجوء : دق عروق خصيتيه بين حجرين من غير أن يخرجهما ( لسان العرب : ج 1 ص 191 مادة
وجاء ) .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 527 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 597 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 596 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 531 .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 200 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 259 .
( 8 ) لم نعثر على كتابه .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 598 .