وقال ابن أبي عقيل ( 1 ) : يكره أن يضحي بالخصي .
لنا : ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما - عليهما السلام - قال :
سألته عن الأضحية بالخصي ؟ قال : لا ( 2 ) .
وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح قال : سألت أبا إبراهيم - عليه
السلام - عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي محبوب ولم يكن يعلم
أن الخصي لا يجوز في الهدي هل يجزئه أم يعيد ؟ قال : لا يجزئه إلا أن يكون
لا قوة به عليه ( 3 ) .
وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه
السلام - عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا ، قال : إن كان
صاحبه موسرا فليشتر مكانه ( 4 ) .
احتج ابن أبي عقيل بقوله تعالى : " فما استيسر من الهدي " ( 5 ) ، ولأنه أنفع
للفقراء .
والجواب : الأحاديث الصحيحة مخصصة لما قاله .
مسألة : إذا اشترى الهدي على أنه مهزول فخرج سمينا أجزأه ، ذكره
الشيخ ( 6 ) - رحمه الله - ، وهو اختيار ابن حمزة ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) .
هامش
( 1 ) لم نعثر على كتابه .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 205 ح 686 ، وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الذبح ح 1 ج 10
ص 105 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 211 ح 708 ، وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الذبح ح 3 ج 10
ص 105 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 211 ح 709 ، وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الذبح ح 4 ج 10
ص 105 .
( 5 ) البقرة : 196 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 527 .
( 7 ) الوسيلة : ص 183 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 597 .