سبعين ( 1 ) .
وفي الموثق عن سوادة القطان وعلي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا - عليه
السلام - قال : قلنا له : جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزئ اثنين
أن يشتركا في شاة ؟ فقال : نعم وعن سبعين ( 2 ) .
احتج الشيخ بقوله تعالى : " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج .
الآية " ( 3 ) ، وبما رواه الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : تجزئ البقرة
والبدنة في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزئ بمنى إلا عن واحد ( 4 ) .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما - عليهما السلام - قال : لا يجوز
البقرة والبدنة إلا عن واحد بمنى ( 5 ) .
والجواب عن الأول : المنع من عدم الوجدان هنا ، والآية أدل .
لنا : والروايات محمولة على الاختيار جمعا من الأخبار .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز في الهدي الخصي ، فمن ذبح خصيا
وكان قادرا على أن يقيم بدله لم يجزه ذلك ووجب عليه الإعادة ، فإن لم يتمكن
من ذلك فقد أجزأ عنه ( 6 ) .
وقال ابن الجنيد ( 7 ) : ولا يجزئ في الهدي ناقص بعض الأعضاء .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 209 ح 703 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الذبح ح 11 ج 10
ص 115 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 209 ح 704 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الذبح ح 9 ج 10
ص 114 .
( 3 ) البقرة : 196 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 207 ح 695 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الذبح ح 4 ج 10
ص 113 .
( 5 ) الإستبصار : ج 2 ص 266 ح 941 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 113 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 528 .
( 7 ) لم نعثر على كتابه .