الضرورة فإنه يجزئ عن أكثر من ذلك ( 1 ) .
وقال علي بن بابويه ( 2 ) : ويجزئ البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل
بيت . وروي أن البقرة لا تجزئ إلا عن واحد ، وأنه إذا عزت الأضاحي بمنى
أجزأت شاة عن سبعين .
وقال الشيخ في الخلاف : يجوز اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة واحدة إذا
كانوا متفرقين وكانوا أهل خوان واحد ، سواء كانوا متمتعين أو قارنين ( 3 ) .
وقال في الجزء الثالث منه : الهدي الواجب لا يجزئ إلا واحد عن واحد ( 4 ) ،
وإن كان تطوعا يجوز عن سبعة إذا كانوا أهل بيت واحد ، وإن كانوا من أهل
بيوت شتى لا يجزئ ( 5 ) .
وقال ابن إدريس : لا يجزئ واحد إلا عن واحد مع الاختيار ، ومع
الضرورة والعدم فالصيام ( 6 ) . والأقرب الإجزاء عند الضرورة عن الكثير دون
الاختيار .
لنا : قوله تعالى : " فما استيسر من الهدي " ( 7 ) ، وكما يتناول الجميع يتناول
أبعاضه .
ولأن ذلك أنفع للفقراء ، فإنه ربما اجتمع لا يتمكن كل واحد منهم
عن هدي كامل ويتمكن من بعضه ، فإذا اشتركوا في شرائه حصل النفع
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 257 .
( 2 ) لم نعثر على رسالته .
( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 441 المسألة 341 .
( 4 ) م ( 1 ) : لا يجزئ واحد إلا عن واحد ، وم ( 2 ) : لا يجزئ منه إلا واحد عن واحد .
( 5 ) الخلاف : ج 3 ص 261 المسألة 27 طبع اسماعيليان .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 595 .
( 7 ) البقرة : 196 .