للفقراء ، بخلاف ما لو منعوا منه فوجب مشروعية الشراء دفعا لحاجة الفقير .
وما رواه عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح قال : سألت أبا إبراهيم - عليه
السلام - عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون ليسوا
بأهل بيت واحد فقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد ألهم أن يذبحوا بقرة ؟
فقال : لا أحب ذلك إلا مع ضرورة ( 1 ) .
وعن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : تجزئ البقرة
عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد ( 2 ) .
وفي الموثق عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن
البقرة يضحي بها ، فقال : تجزئ عن سبعة ( 3 ) .
وعن وهب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال :
البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن
غيرهم ( 4 ) .
وفي الصحيح عن حمران قال : عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة
دينار فسئل أبو جعفر - عليه السلام - عن ذلك ، فقال : اشتركوا فيها ، قال :
قلت : كم ؟ قال : ما خف فهو أفضل ، فقال : قلت : عن كم يجزئ ؟ قال : عن
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 210 ح 706 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الذبح ح 10 ج 5
ص 114 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 208 ح 697 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الذبح ح 5 ج 10
ص 113 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 208 ح 698 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الذبح ح 2 ج 10
ص 113 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 208 ح 699 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الذبح ح 6 ج 10
ص 114 .