وعن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه - عليهما السلام - أن
عليا - عليه السلام - كان يقول : من فاته الصيام ثلاثة أيام في الحج وهي : قبل
التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فليصم أيام التشريق فقد أذن له ( 1 ) .
والجواب عن الأول : يحتمل أنه أراد بصبيحة يوم الحصبة ثاني يومها . وعن
الحديثين الآخرين بضعف السند ، مع احتمال وهم الراوي .
مسألة : هذه الثلاثة متتابعة إلا في موضع واحد ، وهو أنه إذا فاته قبل يوم
التروية صام يوم التروية وعرفة ، ثم صام الثالث بعد أيام التشريق ، قاله ( 2 ) ابن
إدريس ( 3 ) .
وقال ابن حمزة : لو صام قبل التروية ويوم التروية وخاف إن صام يوم عرفة
عجز عن الدعاء أفطر وصام بدله بعد انقضاء أيام التشريق ( 4 ) ، ولا بأس بهذا
القول .
احتج ابن إدريس بأن الأصل التتابع ، خرج عنه الصورة المجمع عليها ،
فيبقى الباقي على الوجوب .
احتج ابن حمزة بأن التشاغل بالدعاء أمر مطلوب للشرع ( 5 ) فساغ له
الإفطار ، كما لو كان الفائت الأول .
مسألة : قال الشيخ : لو مات قبل أن يصوم شيئا مع تمكنه قضى الولي
الثلاثة دون السبعة ( 6 ) ، وهو قول ابن حمزة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 229 ح 278 ، وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب الذبح ح 6 ج 10
ص 165 .
( 2 ) م ( 2 ) : وبه قال .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 593 .
( 4 ) الوسيلة : ص 182 .
( 5 ) م ( 1 ) : للشارع .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 524 .
( 7 ) الوسيلة : ص 182 .