مسألة : قال الشيخ في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) : إذا أراد أن يحرم للحج فليكن
ذلك عند زوال الشمس بعد أن يصلي الفرضين .
وقال المفيد : فإذا زالت الشمس فليصل ست ركعات ثم ليصل المكتوبة
وليدع الله كثيرا بالعون ، ثم يقول : اللهم إني أريد الحج ، ثم قال بعد ذلك
كله : فإذا أتى منى فليقل - إلى أن قال : - ثم يصلي بها الظهر والعصر والمغرب
والعشاء الآخرة والفجر ( 3 ) .
وقال السيد المرتضى في الجمل : فإذا كان يوم التروية فليغتسل وينشئ
الإحرام من المسجد الحرام ، ويلبي ويمضي إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر
والمغرب والعشاء الآخرة والفجر ( 4 ) .
وقال علي بن بابويه ( 5 ) : وإذا كان يوم التروية فاغتسل والبس ثياب
إحرامك وائت المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ، وصل عند المقام الظهر
والعصر ، واعقد إحرامك للحج في دبر العصر ، وإن شئت في دبر الظهر بالحج
مفردا .
وقال ابن الجنيد ( 6 ) : الأفضل أن يكون عقيب صلاة العصر المجموعة إلى
الظهر .
وقال ابن إدريس : ويصلي ركعتين عند المقام أو في الحجر ، وإن صلى
ست ركعات للإحرام كان أفضل ، وإن صلى فريضة الظهر ثم أحرم في دبرها
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 468 وفيه : بعد الفراغ من فريضة الظهر .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 314 - 315 وفيه : ويكون ذلك بعد فريضة الظهر .
( 3 ) المقنعة : ص 407 - 408 .
( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 68 .
( 5 ) لم نعثر على رسالته .
( 6 ) لم نعثر على كتابه .