المقصد الثالث
في أفعال الحج
وفيه فصول :
الأول
في الإحرام
مسألة : المشهور استحباب الإحرام للحج يوم التروية .
وقال ابن حمزة : إذا أمكنه والإحرام والإحلال بالحج ولم يتضيق الوقت لزمه
الإحرام يوم التروية ( 1 ) .
لنا : الأصل عدم الوجوب .
ولأن الغرض تحصيل الوقوف بعرفة في وقته .
احتج بالأمر بالإحرام يوم التروية . روى معاوية بن عمار في الحسن ، عن
الصادق - عليه السلام - قال : إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم
البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا ( 2 ) . الحديث .
والجواب : إن أكثر الأوامر المذكورة في هذا الحديث للندب ، فلا دلالة فيه .
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 176 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 167 ح 557 ، وسائل الشيعة : ب 52 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 71 .