رجاله ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : من وجب عليه هدى في إحرامه فله
أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد ، فإن الله تعالى يقول : " هديا بالغ
الكعبة " ( 1 ) .
وليس في هذه الروايات تصريح بالعمرة المتمتع بها ، والأولى إلحاق حكمها
بالعمرة المبتولة كما قاله أبو الصلاح ، لا بالحج كما قاله ابن حمزة وابن إدريس .
لنا : صدق عموم العمرة عليها .
الفصل الثاني
في الطواف
مسألة : قال الشيخ في النهاية : ينبغي أن يكون الطواف على سكون لا سرع
فيه ولا إبطاء ( 2 ) ، وهو قول أبي الصلاح ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) .
وفي المبسوط : يستحب أن يرمل ثلاثا ويمشي أربعا في الطواف ، هذا في
طواف القدوم فحسب اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وآله - ، لأنه كذا فعل . رواه جعفر بن محمد - عليهما السلام - ( 5 ) .
وقال ابن أبي عقيل ( 6 ) : يطوف سبعة أشواط ، وليس فيها رمل ، كما يفعله
العامة .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 374 ذيل الحديث 1303 وح 1304 ، وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب
كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 246 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 503 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 194 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 572 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 356 .
( 6 ) لم نعثر على كتابه .