مسألة : قال الشيخان ( 1 ) ، وعلي بن بابويه ( 2 ) ، وابن البراج ( 3 ) ، وسلار ( 4 ) ،
وابن إدريس ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) : من نفر حمام الحرم فإن رجعت فعليه دم شاة ،
وإن لم ترجع فعن كل طير شاة .
وقال ابن الجنيد ( 7 ) : ومن نفر طيور الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته .
والظاهر أن مقصوده بذلك إذا رجعت ، إذ مع عدم الرجوع يكون كالمتلف
فيجب ( 8 ) عليه عن كل واحدة شاة .
والشيخ - رحمه الله - حيث حكى كلام المفيد : إن من نفر حمام الحرم فعليه
دم شاة إذا رجعت ، فإن لم ترجع فعليه لكل طير شاة . قال : هذا قد ذكره علي
ابن الحسين بن بابويه - رحمه الله - في رسالته ، ولم أجد به حديثا مسندا ( 9 ) .
مسألة : قال ابن الجنيد ( 10 ) : ولا بأس بما ذبحه المحل من الصيد خارج الحرم
أن يأكله المحل داخل الحرم ، إلا الحاج بقيه الأيام بمنى .
وفي هذا الاستثناء نظر ، فإن المشهور أن مع الحق يحل له كل شئ إلا
النساء والطيب إن كان متمتعا ، وإن كان غيره حل له كل شئ إلا النساء ،
فإن أراد بذلك التحريم قبل الحلق فهو حق ، لكنه ليس بمحل حينئذ ، وإن قصد
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 436 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 483 .
( 2 ) لم نعثر على رسالته ، ونقله عنه في تهذيب الأحكام : ج 5 ص 350 ذيل الحديث 1217 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 223 .
( 4 ) المراسم : ص 120 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 560 .
( 6 ) الوسيلة : ص 167 .
( 7 ) لم نعثر على رسالته .
( 8 ) ق وم ( 2 ) : فيكون .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 350 ذيل الحديث 1217 .
( 10 ) لم نعثر على كتابه .