وقال سلار : إذا فقأ عين الصيد تصدق بصدقة ( 1 ) ، وأطلق . والأقرب خيرة
الشيخ .
لنا : إنه مع الجناية على العينين يكون الصيد كالمتلف فوجب عليه جزاؤه ،
ومع الجناية على إحداهما يكون قد جنى نصف الجناية فيكون عليه نصف
العقوبة .
ويؤيده ما رواه أبو بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قلت : فإن هو
فقأ عينه ؟ قال : عليه قيمته ( 2 ) . ولا بأس بالقول بالأرش في الصورة الثانية .
مسألة : قال الشيخ : إذا كسر قرني الغزال كان عليه نصف القيمة ، فإن
كسر أحدهما كان عليه ربع قيمته ( 3 ) .
وقال شيخنا علي بن بابويه ( 4 ) ، والمفيد ( 5 ) ، وسلار ( 6 ) : يتصدق بشئ لو
كسر قرنه . والأقرب الأرش .
لنا : إنه أعاب صيدا فكان عليه أرشه .
احتج الشيخ بما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قلت
له : ما تقول في محرم كسر أحد قرني غزال في الحل ؟ قال : عليه ربع قيمة
الغزال ، قلت : فإن هو كسر قرنيه ؟ قال : عليه نصف قيمته يتصدق به ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المراسم : ص 122 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 387 ح 1354 ، وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9
ص 223 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 486 - 487 .
( 4 ) لم نعثر على رسالته .
( 5 ) المقنعة : ص 439 .
( 6 ) المراسم : ص 122 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 387 ح 1354 ، وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9
ص 223 .