والجواب : الرواية ضعيفة السند .
مسألة : قال الشيخان : من دل على صيد فقتل كان عليه الفداء ( 1 ) .
وقال ابن البراج : من دل على الصيد فعليه الفداء ( 2 ) . ولم يقيد بالقتل ، فإن
قصد الإطلاق فهو ممنوع .
لنا : إنه مع عدم القتل لم يحصل على الصيد جناية مباشرة ولا سببية فلا
ضمان .
احتج بما رواه منصور بن حازم في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام -
قال : المحرم لا يدل على صيد ، فإن دل فعليه فداء ( 3 ) .
والجواب : الرواية محمولة على ما قيدناه ( 4 ) .
مسألة : قال ابن البراج : إذا رمى صيدا ولم يعلم هل أصابه أم لا فعليه
الفداء ( 5 ) .
والشيخ - رحمه الله - قال : إذا أصابه ولم يعلم هل أثر فيه أم لا فعليه
الفداء ( 6 ) ، وهو الوجه .
لنا : الأصل براءة الذمة وعدم الإصابة .
احتج ابن البراج بأن الأصل الإصابة مع الرمي .
والجواب : المنع .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 436 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 483 .
( 2 ) المهذب : ج 1 ص 228 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 467 ح 1634 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9
ص 208 .
( 4 ) ق وم ( 2 ) : ما قدمناه .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 228 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 490 .