تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
وقال في موضع آخر : كل من خرج من الاعتكاف لعذر أو غير عذر وجب عليه قضاؤه ، ومتى خرج قبل أن يمضي ثلاثة استأنف ( 1 ) . وهذا هو الأقرب إن طال الزمان ، أما مع عدم طوله فلا . لنا : إن الاعتكاف هو اللبث ، ولا يتحقق ماهيته مع الخروج . احتج بأنه عذر فلا ينافي الاعتكاف كالسير . والجواب : الفرق ، فإن السير لا عبرة به إذا كان لعذر ، بخلاف المتطاول زمانه .
مسألة : قال الشيخ في أكثر كتبه : إذا خرج لحاجة لا يمشي تحت الظلال ( 2 ) ، وكذا قال ابن إدريس ( 3 ) ، ونحوه قال السيد المرتضى فإنه قال : لا يستظل تحت سقف ( 4 ) . وقال في المبسوط : لا يجلس تحت الظلال ( 5 ) ، وكذا قال ابن أبي عقيل ( 6 ) ، وأبو الصلاح ( 7 ) ، ونحوه قال المفيد فإنه قال : ولا يظله سقف يجلس تحته ( 8 ) . وقال سلار : ولا يقعدن تحت سقف ( 9 ) ، وهو الأقرب . لنا : الأصل الإباحة ، والروايات ( 10 ) وردت بعبارتين : إحداهما : لا يقعد ،
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 293 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 417 ، الإقتصاد : ص 296 ، الجمل والعقود : ص 126 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 425 . ( 4 ) الإنتصار : ص 74 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 293 . ( 6 ) لم نعثر على كتابه . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 187 وفيه : ولا يجلس تحت سقف مختارا حتى يعود إليه . ( 8 ) المقنعة : ص 363 . ( 9 ) المراسم : ص 99 . ( 10 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 287 ح 870 ، وص 288 ح 871 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الاعتكاف ج 7 ص 408 - 409 .