الناس به ، قلت : أولى الناس به امرأة ؟ قال : لا إلا الرجال ( 1 ) .
وفي الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد الحسن
ابن علي - عليهما السلام - : في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام
وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام
الآخر ؟ فوقع - عليه السلام - : يقضي عنه أكبر أوليائه عشرة أيام ( 2 ) .
قال أبو جعفر ابن بابويه - رحمه الله تعالى - : وهذا التوقيع عندي من توقيعاته
إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه عليه السلام ( 3 ) .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما - عليهما السلام - قال : سألته
عن رجل أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفى قبل أن يبرأ ، قال : ليس عليه
شئ ، ولكن يقضي عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضى عنه ( 4 ) .
وعن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله - عليه السلام -
إلى أن قال : فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ، ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ،
ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه ، لأنه قد صح فلم يقضه ووجب
عليه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 246 ح 731 . وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6
ج 7 ص 241 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 247 ح 732 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3
ج 7 ص 240 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 154 ذيل الحديث 2010 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 248 ح 738 . وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2
ج 7 ص 240 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 249 ح 739 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 13
ج 7 ص 243 .