والشيخ استدل على وجوب الكفارة بالإجماع والاحتياط ( 1 ) ، ولا ينهض
حديث ابن سنان - الصحيح ، عن الصادق عليه السلام قال : من أفطر شيئا
من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم ( 2 )
في معارضة عموم الآية ( 3 ) الدالة على وجوب القضاء لاحتمال الرواية
التخصيص بالمرض خصوصا قوله : " ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض " فإنه
يشعر بأن هذا هو العذر .
مسألة : لو مات المريض وقد فاته الشهر أو بعضه لمرض ، فإن برأ بعد فواته
وتمكن من القضاء ولم يقضه وجب على وليه القضاء عنه ، ذهب إليه
الشيخان ( 4 ) ، وابنا بابويه ( 5 ) ، والسيد المرتضى ( 6 ) ، وابن الجنيد ( 7 ) ، وابن
البراج ( 8 ) ، وابن حمزة ( 9 ) ، وابن إدريس ( 10 ) .
وقال ابن أبي عقيل ( 11 ) : وقد روي عنهم - عليهم السلام - في بعض
الأحاديث إن من مات وعليه قضاء من شهر رمضان صام عنه أقرب الناس
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 206 المسألة 63 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 252 ح 848 . وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4
ج 245 7 .
( 3 ) البقرة : 185 .
( 4 ) المقنعة : ص 353 . النهاية ونكتها : ج 1 ص 401 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 153 ذيل الحديث 2008 ، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه .
( 6 ) الإنتصار : ص 70 .
( 7 ) لم نعثر على كتابه .
( 8 ) المهذب : ج 1 ص 195 .
( 9 ) الوسيلة : ص 150 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 399 .
( 11 ) لم نعثر على كتابه .