فبمد ( 1 ) ، وبه قال ابن البراج ( 2 ) ، وابن حمزه ( 3 ) .
وقال ابنا بابويه : يتصدق عن كل يوم بمد ( 4 ) ، وهو اختيار ابن الجنيد ( 5 ) ،
وهو المعتمد .
لنا : الأصل براءة الذمة .
وما تقدم من الروايات كرواية محمد بن مسلم الحسنة ، عنهما - عليهما
السلام - يتصدق عن الأول لكل يوم مدا ، وليس عليه قضاء ( 6 ) .
ورواية أبي الصباح الكناني ، عن الصادق - عليه السلام - وأن يطعم كل
يوم مسكينا ( 7 ) . والغالب أن المسكين لا يأكل في اليوم أكثر من مد .
ورواية أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية
طعام ، وهو مد لكل مسكين ، قال : وكذلك في كفارة اليمين وكفارة الظهار مدا
مدا ( 8 ) .
احتج الشيخ بأن نصف الصاع بدل عن اليوم في كفارة جزاء الصيد
فيكون كذلك هنا ، بل هذا آكد ، فإن صوم يوم من شهر رمضان أفضل من
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 400 .
( 2 ) المهذب : ج 1 ص 195 .
( 3 ) الوسيلة : ص 150 .
( 4 ) المقنع : ص 64 ، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه .
( 5 ) لم نعثر على كتابه .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 350 ح 743 ، وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1
ج 7 ص 244 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 251 ح 745 . وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3
ج 7 ص 245 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 251 ح 746 . وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6
ج 7 ص 246 .