الذي أدركه ، وتصدق عن الأول لكل يوم مدا على مسكين ، وليس عليه
قضاء ( 1 ) .
وفي الصحيح عن زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - عن الرجل يمرض
فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض حتى يدركه شهر رمضان آخر ،
قال : يتصدق عن الأول ويصوم الثاني ، فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى
أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا ، وتصدق عن الأول ( 2 ) .
وعن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل
عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل ، فقال : إن كان صح
فيما بين ذلك ثم لم يقضه حتى أدركه رمضان قابل فإن عليه أن يصوم وأن يطعم
كل يوم مسكينا ، وإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه رمضان قابل فليس
عليه إلا الصيام إن صح ، فإن تتابع المرض عليه فعليه أن يطعم عن كل يوم
مسكينا ( 3 ) .
وعن أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا مرض الرجل من
رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام وهو مد لكل
مسكين ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 250 ح 743 . وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1
ج 7 ص 244 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 250 ح 744 . وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2
ج 7 ص 245 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 251 ح 745 . وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3
ج 7 ص 245 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 251 ح 746 ، وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6
ج 7 ص 246 .