الفصل السادس
في اللواحق
مسألة : قال الشيخ في الخلاف : الصبي إذا نوى الصوم ثم بلغ في الأثناء
وجب عليه الإمساك ( 1 ) .
وقال في كتاب الصلاة منه : إذا دخل في الصوم ثم بلغ أمسك بقية النهار
تأديبا ، وليس عليه قضاء ( 2 ) .
والوجه هو الثاني ، وهو اختيار ابن الجنيد ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) .
لنا : أن الصوم عبادة لا تقبل التجزئة ، وهو في أول النهار لم يكن مكلفا به ،
فلا يقع التكليف به في باقيه .
احتج بأنه بالغ مكلف يصح منه الصوم ، وقد انعقد صومه شرعا في أول
النهار ، فيجب عليه إتمامه .
والجواب : المنع من شرعية صومه وانعقاده .
مسألة : قال المفيد : إذا أفطر المريض أياما أو يوما ثم صح في بقية يوم قد
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 203 المسألة 57 .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 306 المسألة 53 .
( 3 ) لم نعثر على كتابه .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 403 .