وفي الموثق عن عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير قال : قال أبو عبد الله - عليه
السلام - : إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال ، وإذا رؤي بعد
الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان ( 1 ) .
وادعى السيد المرتضى أن عليا - عليه السلام - وابن مسعود وابن عمر وأنس
قالوا به ، ولا مخالف لهم ( 2 ) .
احتج الشيخ ( 3 ) بالأخبار الدالة على اعتبار الشهود .
وبما رواه محمد بن عيسى قال : كتبت إليه - عليه السلام - : جعلت فداك
ربما غم علينا شهر رمضان فيرى من الغد الهلال قبل الزوال ، وربما رأيناه بعد
الزوال ، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا ؟ وكيف تأمر في ذلك ؟
فكتب - عليه السلام - : تتم إلى الليل ، فإنه إذا كان تاما رؤي قبل الزوال ( 4 ) .
وعن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : من رأى هلال
شوال بنهار في رمضان فليتم صيامه ( 5 ) .
والجواب : أنا نقول : باعتبار الشهود أيضا ، لكن البحث حالة فقد
الشهادة ، ورواية محمد بن عيسى بعد تسليم سندها أنها مشتملة على المكاتبة
ولا ينفك عن ضعف ، وأيضا فإنا نقول بموجبها ، لأنها وردت في معنى الإفطار ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 176 ح 489 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5
ج 7 ص 202 .
( 2 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 242 المسألة 126 .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 172 ذيل المسألة 10 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 177 ح 490 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4
ج 7 ص 201 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 178 ح 492 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2
ج 7 ص 201 .