وقال ابن الجنيد ( 1 ) : ورؤية الهلال يوم ثلاثين من رمضان أي وقت كان
إذا لم يصح أن الليلة الماضية قد رؤي فيها لا يوجب الإفطار له ، فإذا صحت
الرؤية فيها أفطر أي وقت يصح ذلك عنده من نهار يوم ثلاثين .
والأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر .
لنا : أنه أحوط للعبادة فكان أولى .
وما رواه زيد الشحام في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن
الأهلة ، فقال : هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر ( 2 ) .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن الباقر - عليه السلام - قال : إذا رأيتم
الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فافطروا ( 3 ) .
وعن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : الصوم
للرؤية ، والفطر للرؤية ( 4 ) .
إذا عرفت هذا فنقول إذا رآه قبل الزوال كان محل الصوم باقيا ، فيجب
ابتداؤه حينئذ .
وما رواه حماد بن عثمان في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا رأوا
الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) لم نعثر على كتابه .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 155 ح 430 . وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3
ج 7 ص 182 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 156 ح 433 . وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 11
ج 7 ص 209 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 156 ح 431 . وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 12
ج 7 ص 210 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 176 ح 488 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6
ج 7 ص 202 .