الصلاة ( 1 ) .
فاعتبر الخروج قبل الزوال في وجوب قصر الصوم ، ولم يعتبر تبييت النية
للسفر ، وهو اختيار ابن الجنيد ( 2 ) .
وقال الشيخ في النهاية : إذا خرج إلى السفر بعد طلوع الفجر أي وقت كان
من النهار وكان قد بيت نيته من الليل للسفر وجب عليه الإفطار ، وإن لم يكن
قد بيت نيته من الليل ثم خرج بعد طلوع الفجر كان عليه إتمام ذلك اليوم
وليس عليه قضاؤه ، وإن خرج قبل طلوع الفجر وجب عليه الإفطار على كل
حال وكان عليه القضاء ، ومتى بيت نيته للسفر من الليل ولم يتفق له الخروج
إلا بعد الزوال كان عليه أن يمسك بقية النهار وكان عليه القضاء ( 3 ) .
وفي المبسوط : من سافر عن بلده في شهر رمضان وكان خروجه قبل الزوال
فإن كان يبيت نيته للسفر أفطر وعليه القضاء ، وإن كان بعد الزوال لم
يفطر ( 4 ) . ولم يتعرض للقضاء .
وفي الخلاف : إذا تلبس بالصوم أول النهار ثم سافر آخر النهار لم يكن له
الإفطار ( 5 ) ، وابن البراج ( 6 ) اختار ما ذكره في النهاية .
وقال علي بن بابويه : إذا خرجت في سفر وعليك بقية يوم فأفطر ( 7 ) .
وقال ابنه في المقنع : إذا سافر قبل الزوال فليقصر ، وإذا خرج بعد الزوال
هامش
( 1 ) ( 1 ) المقنعة : ص 354 .
( 2 ) لم نعثر على كتابه .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 404 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 284 .
( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 219 المسألة 80 .
( 6 ) المهذب : ج 1 ص 194 .
( 7 ) لم نعثر على رسالته ، ونقله في السرائر : ج 1 ص 392 .