الفصل الرابع
فيمن يصح منه الصوم
مسألة : قال المفيد - رحمه الله تعالى - : إذا أغمي على المكلف في الصيام قبل
استهلال الشهر ومضى عليه أيام ثم أفاق كان عليه قضاء ما فاته من الأيام ،
فإن استهل عليه الشهر وهو يعقل فنوى صيامه وعزم عليه ثم أغمي عليه وقد
صام شيئا منه أو لم يصم ثم أفاق بعد ذلك فلا قضاء ، لأنه في حكم الصائم
بالنية والعزيمة على أداء الفرض ( 1 ) . فأوجب عليه القضاء إذا كان الإغماء سابقا
على الصوم ثم استمر به لعدم النية ، وهو مذهب السيد المرتضى ( 2 ) ، وسلار ( 3 ) ، وابن البراج ( 4 ) .
وقال الشيخ - رحمه الله تعالى - : لا قضاء عليه ( 5 ) ، وهو قول ابن حمزة ( 6 ) ، وابن
إدريس ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 352 .
( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 57 .
( 3 ) المراسم : ص 98 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 196 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 285 .
( 6 ) الوسيلة : ص 150 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 409 .