وعن سليمان بن حفص المروزي ، عن الفقيه - عليه السلام - قال : إذا
أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين
متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه ( 1 ) .
وعن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه قال : سألته عن احتلام
الصائم ، قال : فقال : إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له أن ينام حتى
يغتسل ، وإن احتلم ليلا في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل إلا ساعة ، فمن
أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا
وقضاء ذلك اليوم ، ويتم صيامه ولن يدركه أبدا ( 2 ) .
احتج ابن أبي عقيل بما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح قال : قلت لأبي
عبد الله - عليه السلام - الرجل يجنب في رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح ،
قال : يتم صومه ويقضي يوما آخر ، فإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه وجاز
له ( 3 ) .
وفي الصحيح عن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : سألته
عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح
متعمدا ، قال : يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 212 ح 617 . وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3
ج 7 ص 43 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 212 ح 618 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4
ج 7 ص 43 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 211 ح 612 . وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2
ج 7 ص 41 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 211 ح 614 . وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4
ج 7 ص 42 .