وقال في كتابي الأخبار ( 1 ) حيث جمع بينهما أن المراد بقوله - عليه السلام - :
" أربعة أرطال بالمدني " من الأقط واللبن .
وقال ابن حمزة : الواجب صاع قدره تسعة أرطال بالعراقي ، إلا اللبن فإنه
يجب منه ستة أرطال ( 2 ) .
وقال ابن إدريس : الواجب صاع عن كل رأس قدره تسعة أرطال
بالبغدادي وستة بالمدني ، إلا اللبن فيجزئ منه ستة أرطال بالبغدادي وأربعة
بالمدني ( 3 ) . والأقرب عندي الأول .
لنا : أنه أحوط .
ولأن الذمة مشغولة بالإخراج المبرئ لها عن العهدة ، وإنما يتحقق
هذا الوصف بإخراج الصاع من اللبن والأقط .
وما رواه عبد الله بن المغيرة في الصحيح ، عن أبي الحسن الرضا - عليه
السلام - في الفطرة قال : يعطي من الحنطة صاع ، ومن الشعير ومن الأقط
صاع ( 4 ) .
وعن معاوية بن عمار ، عن الصادق - عليه السلام - قال : يعطي أصحاب
الإبل والغنم من الفطرة من الأقط صاعا ( 5 ) .
وفي الصحيح عن عبد الله بن ميمون ، عن الصادق - عليه السلام - أو صاع
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 84 ذيل الحديث 244 . الإستبصار : ج 2 ص 49 ذيل الحديث 164 .
( 2 ) الوسيلة : ص 131 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 469 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 80 ح 229 . وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 3 ج 6
ص 231 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 80 ح 230 . وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6
ص 231 .