وقال ابن إدريس : والأصل في ذلك أن يخرج كل واحد مما يغلب على
قوته في أكثر الأحوال ( 1 ) . والأقرب الأول .
قال الشيخ : دليلنا الإجماع على الرواية المروية عن العسكري - عليه
السلام - في تصنيف أهل الأمصار وما يخرجه كل أهل مصر وبلد ، وهو يدل
على مراعاة غالب قوت أهل البلد ، لامتناع اعتبار قوت الإنسان نفسه ( 2 ) .
مسألة : قال المفيد الواجب صاع صاع عن كل رأس من جميع
الأجناس ( 3 ) ، ولم يفصل ، وكذا قال ابن الجنيد ( 4 ) ، والسيد المرتضى في
الجمل ( 5 ) والانتصار ( 6 ) والمسائل المصرية ( 7 ) ، وسلار ( 8 ) ، وابن البراج ( 9 ) ، وأبو
الصلاح ( 10 ) ، وابن زهرة ( 11 ) ، وهو قول الشيخ في الخلاف ( 12 ) .
وقال في النهاية : الواجب صاع من الأجناس ، فأما اللبن فمن يريد إخراجه
أجزأه أربعة أرطال ( 13 ) ، وأطلق الرطل .
وقال في المبسوط : الفطرة صاع ، واللبن يجزئ منه أربعة أرطال بالمدني ( 14 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 468 .
( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 150 المسألة 189 .
( 3 ) المقنعة : ص 250 .
( 4 ) لم نعثر على كتابه .
( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 80 .
( 6 ) الإنتصار : ص 88 وفيه : لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع .
( 7 ) لم نعثر على الرسالة المصرية .
( 8 ) المراسم : ص 135 .
( 9 ) المهذب : ج 1 ص 176 . ولم يذكر فيه الصاع .
( 10 ) الكافي في الفقه : ص 169 .
( 11 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 506 .
( 12 ) الخلاف : ج 2 ص 148 المسألة 187 .
( 13 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 442 .
( 14 ) المبسوط : ج 1 ص 241 .