مسألة : قال ابن الجنيد ( 1 ) : لو حاضت الطاهر بعد أن كان يصح لها لو
صلت في أول وقت الصلاة أو أكثرها وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، وهو
اختيار السيد المرتضى في الجمل ( 2 ) . والمعتمد وجوب القضاء بإدراك الصلاة
كملا مع الطهارة ، أما الأكثر فلا .
لنا : إنه يستلزم تكليف ما لا يطاق ، والتالي باطل فالمقدم مثله ، والشرطية
ظاهرة ، لأن تكليف الفعل في زمن الأكثر تكليف ما لا يطاق .
مسألة : المشهور بين علمائنا أن من فاتته صلاة واحدة لا يعلم عينها فإنه
يقضي صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته ، اختاره الشيخان ( 3 ) ، وابن
بابويه ( 4 ) ، وابن الجنيد ( 5 ) ، والسيد المرتضى ( 6 ) ، وسلار ( 7 ) ، وابن البراج ( 8 )
وابن إدريس ( 9 ) .
وقال أبو الصلاح : يجب عليه قضاء الخمس ( 10 ) ، واختاره ابن زهرة ( 11 ) ،
والمعتمد الأول .
لنا : إن الواجب واحدة ، فتكليفه بالخمس يحتاج إلى دليل مع معارضة
هامش
( 1 ) لم نعثر على كتابه .
( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 38 .
( 3 ) المقنعة : ص 148 - 149 . المبسوط : ج 1 ص 127 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 353 ذيل الحديث 1028 .
( 5 ) لم نعثر على كتابه .
( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 39 .
( 7 ) المراسم : ص 91 .
( 8 ) المهذب : ج 1 ص 274 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 274 .
( 10 ) الكافي في الفقه : ص 147 .
( 11 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 500 .