عن رجل نام عن الغداة حتى تبزع الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى
تنبسط الشمس ؟ قال : يصلي حين يستيقظ ، قلت : يوتر أو يصلي الركعتين ؟
قال : بل يبدأ بالفريضة ( 1 ) .
احتجوا بالأمر بالقضاء على صفة الأداء والمؤداة ينبغي تقديم النافلة عليها
فكذا القضاء .
وما رواه أبو بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن رجل نام
عن الصلاة حتى طلعت الشمس ، فقال : يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة ( 2 ) .
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال :
سمعته يقول : إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ
حتى آذاه حر الشمس ، ثم استيقظ فركع ركعتين ، ثم صلى الصبح وقال :
يا بلال ما لك ؟ فقال بلال : أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله ، قال : وكره
المقام وقال : نمتم بوادي الشيطان ( 3 ) .
والجواب : إن النافلة ليست جزء من الصلاة ولا هيئة لها ، فلا تدخل تحت
الأمر بالمماثلة . وعن الحديثين بما ذكره الشيخ : وهو الحمل على من يريد أن
يصلي بقوم وينتظر اجتماعهم فإنه يجوز له حينئذ أن يبتدئ بركعتي النافلة حتى
يدرك الجماعة في القضاء ، كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وآله - ذلك ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 265 ح 1056 . وسائل الشيعة : ب 61 من أبواب المواقيت ح 4 ج 3
ص 206 - 207 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 265 ح 1057 . وسائل الشيعة : ب 61 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3
ص 206 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 265 ح 1058 . وسائل الشيعة : ب 61 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3
ص 206 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 265 ذيل الحديث 1058 .