لبني عبد المطلب ( 1 ) . وكون العامل يأخذ الصدقة أجرة لا يخرج الصدقة عن كونها
أوساخ أيدي الناس ، وهو المقتضي للمنع .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : ولا تحل الصدقة الواجبة في أموال لبني هاشم
قاطبة ، وهو الذين ينتسبون إلى أمير المؤمنين علي - عليه السلام - وجعفر بن أبي
طالب وعقيل بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب ( 2 ) ، وكذا قال المفيد ( 3 ) .
وفي المبسوط : الصدقة المفروضة محرمة على النبي - صلى الله عليه وآله - وآله وهم
ولد هاشم ، ولا يوجد هاشمي إلا من ولد أبي طالب العلويين والعقيليين
والجعفريين ، ومن ولد عباس بن عبد المطلب ، ومن أولاد الحارث بن
عبد المطلب ، ويوجد من أولاد أبي لهب أيضا ( 4 ) ، وهذا الأخير أصوب ، لأن
أولاد الحارث وأولاد أبي لهب من الهاشميين فتحرم عليهما الصدقة ، وأظن أن
الشيخ في النهاية لم يقصد الحصر وإنما ذكر المشهورين ، فلا يرد عليه منع ابن
إدريس .
مسألة : قال الشيخ : ولا بأس أن يعطى صدقة الأموال موالي بني هاشم ( 5 ) ،
وأطلق .
وقال ابن الجنيد ( 6 ) : وقد روي أن موالي بني هاشم عتاقة تحل الصدقة ،
وإنما حرمت على مواليهم فقط وتنزيههم عنها ، وتنزههم أحب إلي ، وهذا يعطي
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 58 ح 155 . وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6
ص 186 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 436 .
( 3 ) المقنعة : ص 243 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 259 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 436 .
( 6 ) لم نعثر على كتابه .