وعشرين بنت مخاض .
قال ابن أبي عقيل ( 1 ) : فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض
إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون .
وقال ابن الجنيد ( 2 ) : ثم ليس في زيادتها شئ حتى تبلغ خمسا وعشرين ،
فإذا بلغتها ففيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم يكن في الإبل فابن لبون ذكر ، فإن لم
يكن فخمس شياه ، فإن زاد على الخمس والعشرين واحدة ففيها ابنة مخاض ،
فإن لم يوجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنة
لبون أنثى .
لنا : ما رواه أبو بصير في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : فإذا
كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإن زادت واحدة ففيها ابنة مخاض
إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإن زادت واحدة
على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى ( 3 ) .
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
وفي خمس وعشرين خمس ، وفي ستة وعشرين ابنة مخاض ( 4 ) .
وعن زرارة ، عن أحدهما - عليهما السلام - قال : ثم قال لي : في كل خمس
شاة حتى تبلغ خمس وعشرين ، فإذا زادت ففيها ابنة مخاض ، فإن لم يكن فيها
ابنة مخاض فابن لبون ذكر ( 5 ) .
احتجا بما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد العجلي والفضيل
هامش
( 1 ) لم نعثر على كتابه .
( 2 ) لم نعثر على كتابه .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 20 ح 52 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 2 ج 6 ص 72 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 23 ح 56 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 4 ج 6 ص 73 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 21 ح 54 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 3 ج 6 ص 73 .