المقصد الثاني
ما يجب فيه ويستحب فيه
وفيه فصول :
الفصل الأول
في الأنعام
مسألة : يشترط السوم فيها طول الحول للدر والنسل لا للظهر والعمل ، فلو
كانت سائمة للانتفاع بظهرها أو عملها لم تجب الزكاة ، ولو كانت معلوفة للدر
والنسل فلا زكاة ، هذا إذا اعتلفت طول دهرها أو عملت طوله ، فلو عملت في
البعض أو اعتلفت فيه قال في الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) : يعتبر الأغلب ، وبه قال
ابن الجنيد ( 3 ) .
والأقرب سقوط الزكاة ، إلا أن تبلغ في القلة إلى حد لا يخرج الأنعام معها
عن اسم السوم ، ولم تلحق باسم العوامل ، وبه قال ابن إدريس ( 4 ) .
لنا : إن السوم شرط وقد خرجت عنه فتسقط الزكاة كالملك .
وما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار
في الصحيح عنهما - عليهما السلام - قالا : ليس في العوامل من الإبل والبقر شئ ،
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 53 المسألة 62 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 198 .
( 3 ) لم نعثر على كتابه .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 445 - 446 .