حال عليه الحول أخذ منه الزكاة ، وإن لم يحل عليه حول لم يجب عليه شئ ( 1 ) .
والأقرب أن الحاكم يحفظها ، فإن عاد فهو أحق بها ، وإلا انتقلت إلى ورثته
بعد موته ، وحينئذ يجب فيها الزكاة عليه .
لا يقال : إنه ممنوع من التصرف في أمواله فكيف يجب عليه فيها الزكاة
والتمكن شرط في الوجوب .
لأنا نقول : المنع من جهته باختياره البقاء على الارتداد ، فإنه لو عاد إلى
الإسلام تصرف في أمواله بحسب اختياره .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 204 .