لنا : إن الأصل براءة الذمة وعدم التكليف .
ولأن الزكاة تجب في العين ولا عين قائمة للدين .
وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
لا صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك ( 1 ) .
وفي الموثق عن محمد بن علي الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
قلت : ليس في الدين زكاة ؟ قال : لا ( 2 ) .
احتجوا بعموم قوله - عليه السلام - : " هاتوا ربع عشر أموالكم " ( 3 ) .
وبما رواه درست ، عن الصادق - عليه السلام - قال : ليس في الدين زكاة ،
إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس
عليه زكاة حتى يقبضه ( 4 ) .
وعن عبد العزيز قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يكون له
الدين أيزكيه ؟ قال : كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان
لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة ( 5 ) .
والجواب : بعد صحة السند الحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 31 ح 78 . وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة . . ح 6 ج 6
ص 63 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 32 ح 80 . وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح 4 ج 6
ص 64 .
( 3 ) سنن ابن ماجة : ج 1 ص 570 ح 1790 . وفيه : هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهما .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 32 ح 81 . وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة . ح 7
ج 6 ص 64 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 32 ح 82 . وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 5 ج 6
ص 64 .