الطريق ، فقال : يصلي ركعتين ( 1 ) .
وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا الحسن - عليه السلام -
يقول : في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة ، فقال : إن كان لا يخاف فوت
الوقت فليتم ، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر ( 2 ) .
وعن الحكم بن مسكين ، عن رجل ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في
الرجل يقدم من سفره وقت الصلاة ، فقال : إن كان لا يخاف خروج الوقت
فليتم ، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر ( 3 ) .
ولأن الاعتبار بحال الوجوب ، كما قلنا في المسافر إذا ابتدأ بالسفر بعد
الوقت فإنه يتم .
والجواب عن الأول : أنه محمول على ما إذا قارب دخول بلده فيصلي
ركعتين في الطريق وإن علم دخول البلد قبل خروج الوقت ، وهو الجواب عن
الثاني . فإن المراد به إن كان يعلم دخول البلد والوقت باق أتم إذا دخل البلد ،
وإن كان يعلم خروج الوقت فليقصر أي فليصل قبل دخول البلد تقصيرا ، وهو
الجواب عن الثالث . وعن الرابع بالمنع من اعتبار حال الوجوب ، وقد سبق
الفرق .
احتج ابن الجنيد بما رواه منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله - عليه
السلام - يقول : إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 22 ح 557 . وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5
ص 535 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 223 ح 559 . وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 6 ج 5
ص 536 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 223 ح 560 . وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 7 ج 5
ص 536 .