وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن الباقر - عليه السلام - قال :
والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة ( 1 ) . والدرع : هو القميص ، والمقنعة : تزاد للرأس ،
والظاهر أن القميص لا يستر القدمين .
احتجوا بما رواه ابن أبي يعفور في الموثق قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - :
تصلي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ودرع وخمار ، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار ، فإن لم
تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتتقنع بالآخر ، قلت : فإن كان درعا وملحفة ليس
عليها مقنعة ؟ فقال : لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا ( 2 ) .
والجواب : المنع من صحة السند ، ومع ذلك فلا يدل على المطلوب .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : لو انكشفت عورته في الصلاة وجب عليه
سترها ولا تبطل صلاته ، سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو
كله ( 3 ) .
وقال ابن الجنيد ( 4 ) : لو صلى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد ما كان في
الوقت فقط .
لنا : الأصل براءة الذمة من الإعادة فلا يصار إلى خلافه إلا لدليل ( 5 ) ولم
يثبت ، وما رواه علي بن جعفر في الصحيح ، عن أخيه الكاظم - عليه السلام -
قال : سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة ، أو ما
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 217 ح 855 . وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب لباس المصلي ح 7 ج 3
ص 294 - 295 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 217 ح 856 . وسائل الشيعة : ب 28 م أبواب لباس المصلي ح 8 ج 3
ص 295 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 87 .
( 4 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 5 ) ق : بدليل .