رحمك الله الأمة تغطي رأسها إذا صلت ؟ فقال : ليس على الأمة قناع ( 1 ) .
وما رواه يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه سأله عن
الرجل يصلي في ثوب واحد ، قال : نعم ، قال : قلت : فالمرأة قال : لا ولا يصلح
للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده ( 2 ) .
ولأن الصلاة في الذمة بيقين فلا تبرأ الذمة بدونه ، ولا يقين إلا مع ستر
الرأس .
احتج ابن الجنيد بأصالة براءة الذمة ، وبما رواه عبد الله بن بكير ، عن
الصادق - عليه السلام - قال : لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة ( 3 ) أن تصلي وهي
مكشوفة الرأس ( 4 ) .
وعن عبد الله بن بكير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا بأس أن تصلي
المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع ( 5 ) .
والجواب عن الأول : أن أصالة البراءة إنما يصار إليها مع عدم دليل
الشغل ، أما معه فلا ، وعن الحديثين بالمنع من صحة السند ، فإن عبد الله بن بكير
وإن كان ثقة إلا أنه فطحي ، ومع ذلك فإنه محمول على الأمة .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : المرأة الحرة يجب عليها ستر رأسها وبدنها من
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 217 ح 855 . وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3
ص 297 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 373 ح 1082 . وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب لباس المصلي ح 4
ج 3 ص 294 .
( 3 ) ق ون : المسلمة أن تصلي .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 218 ح 857 . وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب لباس المصلي ح 5 ج 3
ص 297 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 218 ح 858 . وسائل الشيعة ب 29 من أبواب لباس المصلي ح 6 ج 3
ص 298 .