إيماء برؤوسهما . قال : وإن كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه ، وموضوع
عنهما التوجه فيه يؤميان في ذلك إيماء رفعهما توجه ( 1 ) ووضعهما ( 2 ) .
احتج ابن إدريس بأن القيام شرط في الصلاة وركن فيها مع القدرة ، وهي
حاصلة هنا فلا تصح الصلاة بدونه ( 3 ) .
والجواب : المنع من كونه شرطا مطلقا ، بل مع انتفاء وجه القبح وهو هنا
ثابت .
مسألة : قال : الشيخ في المبسوط : لا يجب على الصبية تغطية الرأس ، فإن
بلغت في خلال الصلاة بالحيض بطلت صلاتها ، وإن بلغت بغير ذلك فعليها ما
على الأمة إذا أعتقت سواء ( 4 ) .
مع أنه قال : في الأمة إذا أعتقت يجب عليها تغطيه رأسها في الصلاة ، فإن
لم يتم إلا بمشي خطا قليلة من غير استدبار فكذلك ، وإن كان بالبعد وخافت
فوت الصلاة واحتاجت إلى استدبار القبلة صلت كما هي ( 5 ) .
وفصل والدي - رحمه الله - هنا ( 6 ) جيدا ، فقال : إن كان الوقت متسعا للستر
وأداء ركعة وجب عليها استئناف الصلاة ابتداء ، سواء تمكنت من الستر أو لا ،
وإن ضاق الوقت عن ذلك لم يجب عليها الستر ، بل ولا إتمام الصلاة وهو حسن .
لنا : إن ( 7 ) مع اتساع الوقت للستر والركعة يكون مدركة لكمال الصلاة
هامش
( 1 ) م ( 2 ) وق : بوجه .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 364 ح 1412 . ووسائل الشيعة : ب 50 من أبواب لباس المصلي ح 6 ج 3
ص 327 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 215 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 89 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 88 .
( 6 ) ن : هاهنا .
( 7 ) ق : إنه .